الشيخ حسين آل عصفور

267

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

الجائزة ويلزم ذلك في اللازمة مع اشتمال الجميع على التمليك ما هذا إلَّا غريب من القواعد الشرعية . فمن هنا صار المختار ما ذكرناه وإن استلزم أن يكون * ( خلافا للمشهور ) * من اشتراط ذلك * ( بل كاد يكون إجماعا حيث ) * قد * ( أوجبوا في العقود ) * اللازمة * ( جميعا لفظا ) * صريحا * ( دالا على الإيجاب ) * صادرا من المالك * ( و ) * لفظا * ( آخر ) * صادرا من المنتقل إليه دالا * ( على القبول ) * ولا بد أن يكون * ( بصيغة الماضي فيهما لأنهما أقرب ) * شيء * ( إلى الإنشاء المقصود فيهما ) * لأن الماضي وإن احتمل الأخبار إلَّا أنه لا شك في أقربيّته إلى الإنشاءات المقصودة منها معانيها في الحال * ( حيث ) * قد * ( دلّ على وقوع مدلوله في الماضي فإذا لم يكن ذلك هو ) * المطلوب [ و ] المقصود كان وقوعه الآن حاصلا في ضمن ذلك الخبر بخلاف ) * الفعل * ( المستقبل ) * كالمضارع * ( المحتمل للوعد والأمر ) * فإن زمانه الاستقبال * ( الغير المقتضي إنشاء البيع من جانب الأمر ) * به ، * ( ومنهم من أوجب قصد الإنشاء به ) * وإن كان ماضيا ليصرفه عن الخبرية ، * ( ومنهم من أوجب ) * فيه * ( وقوعهما بالعربية إلَّا لمن شق له تعلَّمها ) * كالأعجمي ، * ( ومنهم من أوجب ) * فيه * ( تقديم الإيجاب على القبول ) * لما بينهما من الترتيب معنى ، إذ لا معنى لقبول ما لم يوجب ، * ( ومنهم من أوجب مطابقتهما ) * في الألفاظ والصيغ ، * ( ومنهم من اشترط غير ذلك ) * وكلَّها مشروط مستنبطة لا دليل عليها من الأخبار ، بل قد تقدم في النكاح وقوع الإيجاب بصيغة المضارع ، بل هي الأكثر ورودا في عقد المتعة ، وكذلك صيغة الأمر ، وقد ادّعى الشيخ في الخلاف الوفاق والإجماع على اعتبار تقديم الإيجاب على القبول للشك في ترتّب الحكم مع تأخّره مع أن الأصل خلافه ، فإن القبول مبني على الإيجاب ، لأنه رضاء به ، ولا بد من تأخّره وتجويز التقديم في